responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 139

اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليه‌السلام : لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.

(٦١٥) ٨٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان معي جرابان من مسك احدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس ابيعه فإذا انا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام أيصلح لي ان انديه؟ قال : لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال : لا بأس به إذا اعلمتهم.

١٠ ـ باب بيع الماء والمنع منه والكلا والمراعي

وحريم الحقوق وغير ذلك

(٦١٦) ١ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة.

(٦١٧) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : يبيع


(٦١٥) الفقيه ج ٣ ص ١٤٣

(٦١٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩

(٦١٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست