نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 133
قال : سألته عن
الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال : يشتري منه.
(٥٨٣) ٥٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن ابى
بصير عن ابى جعفر عليهالسلام
قال سمعته يقول : من اشترى شيئا منالخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
(٥٨٤) ٥٥ ـ عنه عن صفوان عن العيص قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال : نعم.
(٥٨٥) ٥٦ ـ عنه عن صفوان عن عبد الحميد
بن سعيد قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام
عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال : لا بأس قد كان لابي
منه مشط أو امشاط.
(٥٨٦) ٥٧ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي اثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك؟
فقال : ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية إلا ان تقول قد قيل لي انها
ذكية.
(٥٨٧) ٥٨ ـ عنه عن محمد بن خالد عن ابي
الجهم عن ابى خديجة قال سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول
على ضرب من الكراهية لانا قد بينا انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه ، ويزيد
ذلك بيانا ما رواه :
(٥٨٨) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابان عمن اخبره عن