نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 129
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق
لمذهب الوافقة لا نهم يعتقدون ان لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل
عندنا لا يلتفت إليه.
(٥٦٢) ٣٣ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن
مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال : ان كان جامدا فيطرحها وما
حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته.
(٥٦٣) ٣٤ ـ عنه عن أحمد الميثمي عن
معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام
في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
(٥٦٤) ٣٥ ـ عنه عن صالح بن خالد عن ابى
جميلة عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق
فاهراق فقال له : ان شاء اخذ الزيت وان زعم انه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.
(٥٦٥) ٣٦ ـ عنه عن صفوان عن محمد بن
سنان عن حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: ان معاذ بن كثير وقيس امراني ان اسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه
جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لانها صناعته[١]قال : يتهمونه؟ قلت : لا قال : لا
يغرمونه.
(٥٥٦) ٣٧ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن
مسكان عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ أذا لم يضر بالطريق؟ قال : لا.