نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 128
دنانير حتى اشتري
بها زيتا وابيعك قال : لا بأس.
(٥٥٨) ٢٩ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن
علي بن ابي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت
يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما ابيع؟ قال : ما احب لك ذلك قال : اني لست انقص
نفسي شيئا مما ابيع قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ارأيت لو ان الرجل قال لك
: لا انقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟! لا تقربه قال له : جعلت فداك فانه يطرح
ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال : إذا كان ذلك
عن تراض منكم فلا بأس.
(٥٥٩) ٣٠ ـ عنه عن حنان قال : كنت جالسا
عند ابي عبد الله عليهالسلام
فقال له معمر الزيات : انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان
الازقاق فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: ان كان يزيد وينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
(٥٦٠) ٣١ ـ ابن ابي عمير عن جميل عن
ميسر قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا[١]قال
: فقال : ان كان المشتري ممن يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان
كان ممن لا يعلم فله ان يرده.
(٥٦١) ٣٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
صالح بن خالد عن عبد الحميد بن مفضل السمان قال : سألت عبدا صالحا عليهالسلام عن سمن الجواميس فقال : لا تشتره
ولاتبعه.