responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 123

عمرو قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس.

(٥٣٥) ٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم.

(٥٣٦) ٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس.

(٥٣٧) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.

(٥٣٨) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال : لا إلا ان يحلب إلى سكرجة[١]فيقول : اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.

(٥٣٩) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما


* (١) السكرجة : الصفحة التي يوضع فيها الاكل

(٥٣٥) الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٤٣

(٥٣٦) الكافي ج ١ ص ٣٨٤ وسبق برقم ٣ من الباب

(٥٣٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٤

(٥٣٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤١

(٥٣٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست