نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 123
عمرو قال : قلت لابي
عبد الله عليهالسلام : اشتري
مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال :
لا بأس.
(٥٣٥) ٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد
عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم.
(٥٣٦) ٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عمن
ذكره عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن
يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس.
(٥٣٧) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا
عبد الله عليهالسلام عن رجل له
نعم يبيع البانها بغير كيل؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
(٥٣٨) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن
عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال : لا إلا ان يحلب
إلى سكرجة[١]فيقول
: اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في
الضروع شئ كان ما في السكرجة.
(٥٣٩) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم
الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما