نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 121
ابن عثمان عن
اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل قال له رجل : ادفع إلي غنمك وابلك تكون معي فإذا ولدت ابدلت لك ان شئت
اناثها بذكورها أو ذكورها باناثها فقال : ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما
تولد وبعزلها قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه
كل سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال : كل ذلك مكروه.
(٥٢٧) ١٣٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح
من اولاد حمل من قابل.
(٥٢٨) ١٣٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله
عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل اكثر من قدر الثياب قال : لا
بأس.
(٥٢٩) ١٣٥ ـ ابن ابي عمير عن حماد عن
الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به.