نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 119
(٥١٦) ١٢٢ ـ عنه عن جعفر وعلي بن خالد
عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ماكان من طعام أو متاع مختلف أو
شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح.
(٥١٧) ١٢٣ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن
مسكان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به والثوب بالثوبين قال : لا بأس به
والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين
بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.
(٥١٨) ١٢٤ ـ عنه عن ابن رباط عن جميل عن
زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : لا بأس بالثوب بالثوبين.
(٥١٩) ١٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام مثل ذلك وقال : إذا وصفت الطول فيه
والعرض.
(٥٢٠) ١٢٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن
سلمة عن ابى عبد الله عليهالسلام
عن ابيه عن علي عليهمالسلام
انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال : فسألها اياه الحسين فأبى
فقال الحسين : انا اعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها
منه ثم اعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذن خمسة بواحدة.
* (٥١٦) الكافي ج
١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ وهو متحد مع الحديث ١٢٠ من الباب