نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 113
(٤٨٧) ٩٣ ـ عنه عن سعدان عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى
فقال : إن الناس لم يختلفوا في النسأ انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت
له : فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان ابي يقول يكون معه عرض احب الي ، فقلت له : إذا
كانت الدراهم التي يعطي اكثر من الفضة التي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟
فقلت : فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال : ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا
فانهم يجعلون معه العرض احب إلي.
(٤٨٨) ٩٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال : إذا كانت فضته اقل من النقد فلا
بأس وان كانت اكثر فضته فلا يصلح.
(٤٨٩) ٩٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان
عن ابي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال : إذا كانت فضته اقل من
النقد فلا بأس وان كانت اكثر فلا يصلح.
(٤٩٠) ٩٦ ـ عنه عن جعفر وصالح بن خالد
عن جميل عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة اكثرا واقل قال : لا بأس به.
(٤٩١) ٩٧ ـ عنه عن جعفر عن ابيه عن
اسحاق بن عمار قال : اظنه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن السيف المحلى بالفضة