نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 111
عليهالسلام
: اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ثم قال : إلا
ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا.
(٤٧٧) ٨٣ ـ أحمد بن محمد عن ابى محمد
الانصاري عن ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل
فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
(٤٧٨) ٨٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى عبد الله مولى عبد ربه عن ابى عبد
الله عليهالسلام قال : سألته
عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ قال اشتره
بالذهب والفضة جميعا.
(٤٧٩) ٨٥ ـ أحمد بن محمد بن ابي عبد
الله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون الصائغ قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به؟
قال : تصدق به فاما لك واما لاهله قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ ابيعه؟
قال : بعه بطعام قلت : فان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال : نعم.
(٤٨٠) ٨٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن جواهر الا سرب[١]وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم
الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك
يعني لا يعرف إلا بالاسرب.
(٤٨١) ٨٧ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن عبد الرحمن بن
[١] الاسراب : بضم
الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب.