نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 392
بعض اصحابنا عن ابي
العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد
الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له
البنت انما له رأس ماله انما كانت ابنته مملوكة قوم.
(١١٧٤) ١٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عبد
الله بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل عليهالسلام
اسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم
أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك؟ قال : فوقع عليهالسلام
: عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله اياه.
(١١٧٥) ١٥ ـ عنه عن علي بن محمد عن
ابراهيم بن اسحاق عن عبد الله بن حماد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : من وجد شيئا فهو له فليتمتع به
حتى يأتيه طالبه. فإذا جاء طالبه رده إليه.
(١١٧٦) ١٦ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله اني وجدت شاة؟
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال : يا رسول الله اني وجدت بعيرا؟ فقال : معه حذاؤه
وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.
(١١١٧) ١٧ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله
بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : من اصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت