responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 387

(١١٥١) ٢٧٢ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وابيعها من النصارى؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فانكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال ، قال : قلت جعلت فداك : فاشترى المغنيه أو الجارية تحسن ان تغني اريد بها الرزق لاسوى ذلك؟ قال : اشتر وبع.

(١١٥٢) ٢٧٣ ـ الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سخاء المرء عما في ايدي الناس اكثر من سخاء النفس والبذل ، ومروة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى اكثر من مروة الاعطاء ، وخير المال الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس.

(١١٥٣) ٢٧٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن ابي بكر عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع الينا خمسه.

(١١٥٤) ٢٧٥ ـ عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح اهل الشرك جائز ، وذلك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ، ولو لا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من الف رجل منهم ومائة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك الى الامام.

(١١٥٥) ٢٧٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان


(١١٥٥) الكافي ج ١ ص ٣٥٣

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست