نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 387
(١١٥١) ٢٧٢ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن
عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام
: جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وابيعها من النصارى؟ فقال : اشتر وبع ، قلت
: فانكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال ، قال : قلت
جعلت فداك : فاشترى المغنيه أو الجارية تحسن ان تغني اريد بها الرزق لاسوى ذلك؟
قال : اشتر وبع.
(١١٥٢) ٢٧٣ ـ الصفار عن علي بن محمد عن
القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن
يزيد الجعفي عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سخاء المرء عما في ايدي الناس اكثر من سخاء النفس والبذل ، ومروة الصبر في
حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى اكثر من مروة الاعطاء ، وخير المال الثقة بالله
واليأس عما في أيدي الناس.
(١١٥٣) ٢٧٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن فضالة عن سيف عن ابي بكر عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع
الينا خمسه.
(١١٥٤) ٢٧٥ ـ عنه عن بعض اصحابنا عن
محمد بن عبد الله عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام
: مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح اهل الشرك جائز ، وذلك ان
رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا
تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ، ولو لا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل
منهم والرجل منكم خير من الف رجل منهم ومائة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن
ذلك الى الامام.
(١١٥٥) ٢٧٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن ابان