responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 385

منه ، والله لنزرعن الزرع ولنغرسن النخل بعد خروج الدجال.

(١١٤٠) ٢٦١ ـ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال : لا قلت : اي شئ السنبلة؟! قال : لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ.

(١١٤١) ٢٦٢ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه رجل يبدرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن هل يحل له ان يأخذ منهم ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه ان شاء الله.

(١١٤٢) ٢٦٣ ـ أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت للرضا عليه‌السلام : الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وانت تعلم انه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال : لا بأس.

(١١٤٣) ٢٦٤ ـ عنه قال : قلت للرضا عليه‌السلام : الجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم انها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال : لا بأس تغسل يديها.

(١١٤٤) ٢٦٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال : ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى ، وان عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ.

(١١٤٥) ٢٦٦ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن


(١١٤١) الفقيه ج ٣ ص ١٠٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست