نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 384
ولا يحمله ولا يفسده.
(١١٣٦) ٢٥٧ ـ عنه عن ابي عبد الله عن
الحسن بن ظريف عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المال
للايتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على ان يضع بعضه
ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه ايبرأ منه؟ قال : نعم ، وعن الرجل يكون للرجل عنده
المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه اياه فيترك ايتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا
يقضيهم ايكون ممن يأكل اموال اليتامى ظلما؟ قال : لا إذا كان نوى ان يؤدي إليهم.
(١١٣٧) ٢٥٨ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن
سعد بن سعد عن هشام ابن ابراهيم عن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرمك [١]
لتنتج البغال ايحل ذلك؟ قال : نعم انزها.
(١١٣٨) ٢٥٩ ـ عنه عن ابراهيم بن اسحاق
عن الحسين بن ابي السري عن الحسن بن ابراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال : سألت
جعفر بن محمد عليهماالسلام
عن الفلاحين فقال : هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الاعمال شئ احب إلى الله
من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا ادريس عليهالسلام
فانه كان خياطا.
(١١٣٩) ٢٦٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
خالد عن سيابة عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سأله رجل فقال : جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال : ازرعوا
واغرسوا والله ما عمل الناس عملا احل ولا اطيب