responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 384

ولا يحمله ولا يفسده.

(١١٣٦) ٢٥٧ ـ عنه عن ابي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المال للايتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على ان يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه ايبرأ منه؟ قال : نعم ، وعن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه اياه فيترك ايتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ايكون ممن يأكل اموال اليتامى ظلما؟ قال : لا إذا كان نوى ان يؤدي إليهم.

(١١٣٧) ٢٥٨ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام ابن ابراهيم عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرمك [١] لتنتج البغال ايحل ذلك؟ قال : نعم انزها.

(١١٣٨) ٢٥٩ ـ عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن الحسين بن ابي السري عن الحسن بن ابراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال : سألت جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن الفلاحين فقال : هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الاعمال شئ احب إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا ادريس عليه‌السلام فانه كان خياطا.

(١١٣٩) ٢٦٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله رجل فقال : جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال : ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا احل ولا اطيب


[١] الرمك : والرمكة بالتحريك الانثى من البراذين.

(١١٣٧) الاستبصار ج ٣ ص ٥٧

(١١٣٩) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٨

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست