نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 372
عن الرجل يواجر بيته
فيباع فيه الخمر؟ قال : حرام أجره.
(١٠٧٨) ١٩٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام اسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته
ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال : لا بأس.
قال محمد بن الحسن : لا تنافى بين هذين
الخبرين لشيئين ، احدهما : انه يجوز ان يكون الخبر الاول متوجها إلى من يعلم انه
يباع فيه الخمر فلا يجوز له اجارة البيت لمن ذا صفته ، والثاني : انما يتوجه إلى
من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه
شئ ، والوجه الآخر : انما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام
واجاز اجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لانه يجوز ان يحمل ليجعل
خلا ، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين.
(١٠٧٩) ٢٠٠ ـ أحمد بن محمد عن الحجال عن
ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس ببيع العذرة.
(١٠٨٠) ٢٠١ ـ ولا ينافي ذلك ما رواه
الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ثمن العذرة من السحت.
لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان
والاول محمول على عذرة البهائم من الابل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين ، والذي
يكشف عما ذكرناه.
(١٠٨١) ٢٠٢ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن
يحيى عن محمد بن عيسى عن