نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 371
انه يجوز اخذ ما نثر
ونهبه ، والخبران الاولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال.
(١٠٧٤) ١٩٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
سنان عن ابي الجارود قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام
يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا
ينهب نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : ما نهبة
ذات سرف؟ فقال : نحو ما صنع خاتم حين قال : من أخذ شيئا فهو له.
(١٠٧٥) ١٩٦ ـ محمد عن ابي علي الاشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لما انزل الله تعالى على رسوله صلىاللهعليهوآله : (انما الخمر والميسر
والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان)[١] قيل : يا
رسول الله ما الميسر؟ قال : كلما يقتمر به حتى الكعاب والجوز فقيل : ما الانصاب؟
فقال : ما ذبحوا لآلهتهم قيل : فما الأزلام؟ قال : قداحهم التي كانوا يستقسمون بها.
(١٠٧٦) ١٩٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن [٢] اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل
بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال : لا بأس.
(١٠٧٧) ١٩٨ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
اسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال : سألت ابا عبد
الله عليهالسلام