responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 369

عليه‌السلام فقال : اني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تصدق بخمس مالك فان الله عزوجل رضي من الاشياء بالخمس وسائر المال لك.

(١٠٦٦) ١٨٧ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن محمد القاساني عن رجل سماه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تشوقت الدنيا إلى قوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ، ثم تشوقت إلى قوم حلالا وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا في الحلال ، ثم تشوقت إلى قوم حراما وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ، ثم تشوقت إلى قوم حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها ، والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.

(١٠٦٧) ١٨٨ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه‌السلام : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليه‌السلام : لا خير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.

(١٠٦٨) ١٨٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصاب مالا من عمل بني امية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر الله له ما اكتسب وهو يقول : ان الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال : ان كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا ولا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.


(١٠٦٦) (١٠٦٧) (١٠٦٨) الكافي ج ١ ص ٣٦٣ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٦٧

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست