نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 368
عن ثمن الكلب الذي
لا يصيد فقال : سحت واما الصيود فلا بأس.
(١٠٦١) ١٨٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي ولرشوة في الحكم واجرة
الكاهن.
(١٠٦٢) ١٨٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن عمار بن مروان قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن الغلول فقال : كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت
انواع كثيرة منها اجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فاما
الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله.
(١٠٦٣) ١٨٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن ابان بن عثمان عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : اربعة لا تجوز في اربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا
عمرة ولا في جهاد ولا صدقة.
(١٠٦٤) ١٨٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج ولبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وان
كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.
(١٠٦٥) ١٨٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اتى رجل إلى أمير المؤمنين
(١٠٦١)(١٠٦٢)(١٠٦٣) الكافي ج ١ ص ٣٦٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٩٨