responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 368

عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت واما الصيود فلا بأس.

(١٠٦١) ١٨٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي ولرشوة في الحكم واجرة الكاهن.

(١٠٦٢) ١٨٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن مروان قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الغلول فقال : كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت انواع كثيرة منها اجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله.

(١٠٦٣) ١٨٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اربعة لا تجوز في اربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا في جهاد ولا صدقة.

(١٠٦٤) ١٨٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج ولبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وان كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.

(١٠٦٥) ١٨٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتى رجل إلى أمير المؤمنين


(١٠٦١) (١٠٦٢) (١٠٦٣) الكافي ج ١ ص ٣٦٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٩٨

(١٠٦٤) الكافي ج ١ ص ٣٦٣

(١٠٦٥) الفقيه ج ٣ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٣

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست