نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 362
فداك في اي الاعمال
اضعه؟ قال : إذا عدلته عن خمسة اشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فان الصيرفي لا
يسلم من الربا ، ولا تسلمه بياع الاكفان فإن صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان ، ولا
تسلمه بياع طعام فانه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلمه جزارا فان الجزار نسلب منه
الرحمة ، ولا تسلمه نخاسا فان رسول الله صلىاللهعليهوآله
قال : شر الناس من باع الناس.
(١٠٣٨) ١٥٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن عيسى عن عبيدالله الدهقان عن درست بن ابي منصور الواسطي عن ابراهيم بن عبد
الحميد عن ابي الحسن عليهالسلام
قال : جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله
فقال : يا رسول قد علمت ابني هذا الكتابة ففي اي شئ اسلمه؟ فقال : اسلمه لله ابوك
ولا تسلمه في خمس ، لا تسلمه سباءا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا ، قال
: فقال : يا رسول الله وما السباء؟ فقال : الذي يبيع الاكفان ويتمنى موت امتي
وللمولود من امتي احب إلي مما طلعت عليه الشمس ، واما الصائغ فانه يعالج رين امتي.
واما القصاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه ، واما الحناط فانه يحتكر الطعام
على امتي ولان يلقى الله العبد سارقا احب إلي من ان يلقاه قد احتكر طعاما اربعين
يوما ، واما النخاس فانه اتاني جبرئيل فقال : يا محمد ان شرار امتك الذين يبيعون
الناس.
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران
محمولان على من لا يتمكن من إداء الامانة ولا يتحرز في شئ من هذه الصنائع ، فاما
من تحفظ فليس عليه في شئ منها بأس ، وان كان الافضل غيرها.
(١٠٣٩) ١٦٠ ـ وروى أحمد بن محمد عن ابن
فضال قال : سمعت