نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 347
أله ان يشتري
الجارية يطأها؟ قال : لا ليس له ذلك.
(٩٧٦) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فاشتري
من مالها الجارية اطأها؟ قال فقال : ارادت أن تقر عينك وتسخن عينها.
(٩٧٧) ٩٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل
عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام
انه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد قال : قلت لجميل : فالمرأة؟
قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام
انه قال : إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا طلقها ،
قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال : ان اجبر على نفقة الاخت كان ذلك
خلاف الرواية.
(٩٧٨) ٩٩ ـ الحسين بن سعيد عن داود بن
زربي قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام
اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع
لهم عندي المال فلي ان آخذه؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه شيئا.
(٩٧٩) ١٠٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان
عن ابي العباس البقباق ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له الف درهم واستودعه بعد ذلك
الف درهم قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الالف الذي اخذ منك فابى شهاب قال
: فدخل شهاب على ابي عبد الله عليهالسلام
فذكر له ذلك فقال : اما انا فاحب ان تأخذ وتحلف.