نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 313
رواه عن محمد بن أبي
حمزة عمن حدثة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : ليس في الاباق عهدة.
(٨٦٥) ٧٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس
عن ابن اذينة وابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه : (وان فاتكم
شئ من ازواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا)[١]
ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال : ان يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني
يتزوجها بعقب ، فإذا هو تزوج امرأة اخرى غيرها فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر
امرأته الذاهبة قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها
وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال : يرد
الامام عليه اصابوا من الكفار أو لم يصيبوا ، لأن على الامام ان يجيز جماعة من تحت
يده وان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وان بقي بعد ذلك شئ
يقسمه بينهم وان لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه.
(٨٦٦) ٧٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن
صفوان بن يحيى عن سعيد ابن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال : انما ادفع اليك المال ليكون الربح
لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال لان يأخذ منه خمسة وعشرين دينار
فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم ان الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين وبين الغلام
كلام أو احداهما فقالت له : انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ابونا من
مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك ، فامسك
الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين
وهو جد الغلام وهو اشترى الجارية؟ قلت : نعم قال :