نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 296
الحميري عن محمد بن
الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
ذكر انه لو افضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في ايديهم ولم ينظر في شي إلا بما
حدث في سلطانه ، وذكر أن النبي صلىاللهعليهوآله
لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وان من اسلم أقره على ما في يده.
(٨٢٥) ٣٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن ابان بن عثمان عن ابي مريم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي
من قابل لم ازدهما على القول الاول لأن الحق لا يتغير.
(٨٢٦) ٣٣ ـ أبو القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد قال : حدثنا العباس بن هلال
عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : ان جعفر بن محمد عليهماالسلام
قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر عليهالسلام : قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآله وقضى به علي عليهالسلام عندكم ، فضحك أبو حنيفة فقال جعفر عليهالسلام : انتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة
فقال : ما نفعل فقال : بلي تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم
بقوله.
(٨٢٧) ٣٤ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن
ابراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من اصحابنا
عنهما عليهماالسلام قالا : الغائب
يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب
على حجته إذا قدم قال : ولا يدفع المال إلى الذي اقام البينة إلا بكفلاء.
(٨٢٨) ٣٥ ـ عنه عن أبيه عن سعد بن عبد
الله عن ايوب بن نوح