responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 284

فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.

(٧٨٢) ١٨٧ ـ عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.

(٧٨٣) ١٨٨ ـ عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه‌السلام : رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

(٧٨٤) ١٨٩ ـ عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

(٧٨٥) ١٩٠ ـ وبهذا الاسناد قال : سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول : ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.

(٧٨٦) ١٩١ ـ السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : ليس احد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فانه لا تقبل شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى.


(٧٨٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠

(٧٨٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٨

(٧٨٤) الفقيه ج ٣ ص ٣٠ بزيادة فيه

(٧٨٥) الفقيه ج ٣ ص ٣٠

(٧٨٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست