responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 282

لم يجئ عن الله في تحريمه ، فسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ، قلت : فأنى ذكر الله تعالى وقوله : (رجل وامرأتان)؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام بعده عندكم.

فاما ما تضمن الخبر من ان شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على انه إذا كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم.

(٧٧٥) ١٨٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالاول وطرحنا الاخير.

(٧٧٦) ١٨١ ـ عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن ابراهيم بن نعيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم.

(٧٧٧) ١٨٢ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.


(٧٧٥) الفقيه ج ٣ ص ٢٧

(٧٧٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥

(٧٧٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست