responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 278

عن اسماعيل بن ابي حنيفة عن ابي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا اربعة شهود؟ والقتل اشد من الزنا! فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا اربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.

(٧٦١) ١٦٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بامرأة بكر زعموا انها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن : هي عذراء فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

(٧٦٢) ١٦٧ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.

(٧٦٣) ١٦٨ ـ الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن ابي يعفور قال : لزمته شهادة فشهد بها عند ابي يوسف القاضي فقال له أبو يوسف : ما عسيت ان أقول فيك يابن ابي يعفور وانت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال : وما هي؟ قال : ميلك إلى الترفض فبكى ابن ابي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال : يا ابا يوسف نسبتني إلى قوم اخاف ان لا اكون منهم قال : وأجاز شهادته.

(٧٦٤) ١٦٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن سعد الاسكاف قال : لا اعلمه إلا قال عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :


(٧٦١) (٧٦٢) (٧٦٣) (٧٦٤) الكافي ج ٢ ص ٣٥٦ وفي الاخير فيه الأخبار بدل الانصار

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست