نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 273
عند الرجل الحق وله
شاهد واحد قال : فقال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.
(٧٤٣) ١٤٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم
عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.
(٧٤٤) ١٤٩ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن
ابي مريم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : أجاز رسول الله صلىاللهعليهوآله
شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه حق.
(٧٤٥) ١٥٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن
القاسم بن سليمان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله
بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.
(٧٤٦) ١٥١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
عبيدالله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لو كان الامر الينا أجزنا شهادة
الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق
الله أو رؤية هلال فلا.
(٧٤٧) ١٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابي
جعفر عليهالسلام فسألاه