responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 273

عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : فقال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

(٧٤٣) ١٤٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.

(٧٤٤) ١٤٩ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أجاز رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه حق.

(٧٤٥) ١٥٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.

(٧٤٦) ١٥١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيدالله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا.

(٧٤٧) ١٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابي جعفر عليه‌السلام فسألاه


(٧٤٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠

(٧٤٤) (٧٤٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢

(٧٤٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٣

(٧٤٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٦٣ بزيادة آخره

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست