نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 271
هلال من أنه لا تقبل
شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه.
(٧٣٢) ١٣٧ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد
الرحمن بن بكير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.
(٧٣٣) ١٣٨ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام
أن أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال : كفلوا نسوة من بطانتها
أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
(٧٣٤) ١٣٩ ـ عنه عن الحسين بن سعيد عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
(٧٣٥) ١٤٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
العبيدي عن خراش عن زرارة عن احدهم عليهمالسلام
في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : انا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا
قال : تقبل شهادة النساء.
(٧٣٦) ١٤١ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابن
سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من
الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت : فان كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في
النصف من الميراث.
(٧٣٧) ١٤٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن سيف