responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 271

هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه.

(٧٣٢) ١٣٧ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.

(٧٣٣) ١٣٨ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال : كفلوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.

(٧٣٤) ١٣٩ ـ عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.

(٧٣٥) ١٤٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن زرارة عن احدهم عليهم‌السلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : انا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال : تقبل شهادة النساء.

(٧٣٦) ١٤١ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت : فان كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

(٧٣٧) ١٤٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف


(٧٣٢) الكافي ج ٢ ص ٣٥٢

(٧٣٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢

(٧٣٥) الفقيه ج ٣ ص ٣٢

(٧٣٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست