نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 264
(٧٠٢) ١٠٧ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد
الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين واربع
نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال
في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
(٧٠٣) ١٠٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا
كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
(٧٠٤) ١٠٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألته عن شهادة النساء قال : تجوز
شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في
النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن
في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة.
(٧٠٥) ١١٠ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن محمد بن الفضيل قال : سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام
قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في النكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال : تجوز شهادة
النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في
النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان
، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم.
ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم.
(٧٠٢)(٧٠٣)(٧٠٤)(٧٠٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص
٣١ بتفاوت
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 264