responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 262

عليه‌السلام قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد انه له؟ قال : نعم فقال الرجل : اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره!؟ فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك؟! ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.

(٦٩٦) ١٠١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان ابن ابي ليلى يسألني الشهادة على ان هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وان ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال : اشهد بما هو على علمك ، قلت : ان ابن ابي ليلى يحلفنا بغموس قال : احلف انما هو على علمك.

(٦٩٧) ١٠٢ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : للرجل يكون من اخواني عندي الشهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال : فإذا علمت انها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.

(٦٩٨) ١٠٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون في داره يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما احدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن انه احدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان فنشهد على


(٦٩٦) (٦٩٧) (٦٩٨) الكافي ج ٢ ص ٣٥١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست