responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 260

يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

(٦٨٧) ٩٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في شهادة الزور ما توبته؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه.

(٦٨٨) ٩٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شهادة الزور ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

(٦٨٩) ٩٤ ـ علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فانكر الطلاق قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول.

(٦٩٠) ٩٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنا لما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.

(٦٩١) ٩٦ ـ عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما


(٦٨٧) الكافي ج ٢ ص ٣٥٠

(٦٨٨) الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٥

(٦٨٩) (٦٩٠) (٦٩١) الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست