responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 257

عليه‌السلام قال : لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمن.

فهذا الخبر يحتمل شيئين احدهما : أن يكون اراد انه لا يقبل شهادة رجل على مدعى عليه غائب ، لانه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة ، والثاني : انه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وان قبله على شهادته بعد موته ، والوجهان جميعا لا يلائمان الصحيح من المذهب ، لانا قد بينا انه يجوز ان يحكم الحاكم على الغائب ويكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى عليه تبطل بينة المدعي ، وكذلك قد بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة وان كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة مانعة له من الحضور ، والوجه في الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.

(٦٧٤) ٧٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد ان يفارقه؟ قال : نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

(٦٧٥) ٨٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن اكيل النميري عن داود بن الحصين قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها عل الاخ في الدين الضير قلت : وما الضير؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما امر الله به ورسوله ومثل ذلك ان يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر الله بانتظاره حتى ييسر قال : (فنظرة إلى ميسرة) ويسألك ان تقيم الشهادة وانت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.


(٦٧٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢١

(٦٧٥) الفقيه ج ٣ ص ٣٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست