responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 255

فقال : نعم إذا اثبت.

(٦٦٤) ٦٩ ـ وعنه عن اسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الاصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.

(٦٦٥) ٧٠ ـ أحمد بن محمد عن [١] أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها.

(٦٩٦) ٧١ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه‌السلام تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله.

(٦٦٧) ٧٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهم‌السلام انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.

(٦٦٨) ٧٣ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة


[١] الظاهر ان الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصايا

(٦٦٤) الكافي ج ٣ ص ٣٥٥

(٦٦٥) (٦٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٥

(٦٦٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٤١

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست