responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 251

الحاكم قبل ان يعتق وقال علي عليه‌السلام : وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام إذا لم يردها الحاكم محمول على انه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية وقوله عليه‌السلام : ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. محمول على انه إذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.

(٦٤٤) ٤٩ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ايوب الخزاز قال : سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قال : قلت : أيجوز أمره؟ قال فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.

(٦٤٥) ٥٠ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

(٦٤٦) ٥١ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الصبي قال فقال : لا الا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

(٦٤٧) ٥٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في الصبي يشهد على الشهادة قال : إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته.

(٦٤٨) ٥٣ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام


(٦٤٤) (٦٤٥) (٦٤٦) (٦٤٧) الكافي ج ٢ ص ٣٥١

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست