نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 251
الحاكم قبل ان يعتق
وقال علي عليهالسلام : وان اعتق
العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام إذا لم يردها الحاكم محمول على انه إذا
لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية وقوله عليهالسلام : ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
محمول على انه إذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.
(٦٤٤) ٤٩ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن ابي ايوب الخزاز قال : سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة
الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قال : قلت : أيجوز أمره؟ قال فقال : ان رسول الله
صلىاللهعليهوآله دخل بعائشة
وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز
أمره وجازت شهادته.
(٦٤٥) ٥٠ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن جميل قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
(٦٤٦) ٥١ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس
عن محمد بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن شهادة الصبي قال فقال : لا الا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
(٦٤٧) ٥٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام في الصبي يشهد على الشهادة قال : إن
عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته.
(٦٤٨) ٥٣ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن
السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام