نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 244
عن حريز عن محمد بن
مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر عليهالسلام : لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه
إذا اعطي رضي وان منع سخط.
(٦٠٩) ١٤ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بنى
علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان ابي عليهالسلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.
(٦١٠) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن
حمزة عن ابان عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال : لا قلت : إن الحكم يزعم انها تجوز فقال : اللهم
لا تغفر ذنبه.
(٦١١) ١٦ ـ وعنه عن فضلة عن أبان عن
عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.
(٦١٢) ١٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد
عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد.
(٦١٣) ١٨ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا.
(٦١٤) ١٩ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن ابن فضال عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سمعت