نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 238
فمن حلف كان الحق له
وان حلفا كان الحق بينهما نصفين ، فمحمول على انه إذا اصطلحا على ذلك ، لانا قد
بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود
أو القرعة ، وليس ها هنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما ، وهذه الطريقة تأتي
على جميع الاخبار من غير اطراح شئ منها وتسلم باجمعها ، وانت إذا فكرت فيها رأيتها
على ما ذكرت لك ان شاء الله تعالى.
(٥٨٤) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن جميل قال : قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال زرارة
: بلى هي حق وقال الطيار : أليس قد رووا انه يخرج سهم المحق؟ قال : بلى قال : فتعال
حتى ادعي انا وانت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة : انما جاء
الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق ، فاما
على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار : أرأيت أن كانا جميعا مدعيين ادعيا
ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة : إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح
فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.
(٥٨٥) ١٦ ـ عنه عن عبد الرحمن بن ابي
نجران عن عاصم بن حميد عن بعض اصحابنا عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله
عليا عليهالسلام إلى اليمن
فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال : يا رسول الله اتاني قوم قد
تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه
فاسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم
إلى الله الا خرج سهم المحق.
(٥٨٥) الاستبصار ج
٣ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٤
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 238