responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 226

يدلي باموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيه العقار والديار ، فاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه ، واعلم انه لا يحمل الناس على الحق إلا من ردعهم عن الباطل ، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ، ورد اليمين على المدعي مع بينته فان ذلك اجلى للعمى واثبت للقضاء ، واعلم ان المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين ، واياك والتضجر في مجلس القضاء الذي اوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واعلم ان الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو احل حراما ، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا امدا بينهما فان احضرهم أخذت له بحقه ، وان لم يحضرهم أوجبت عليه القضية ، واياك ان تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي ان شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم.

(٥٤٢) ٢ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.

(٥٤٣) ٣ ـ وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة وفي النظر وفي المجلس.

(٥٤٤) ٤ ـ وبهذا الاسناد ان رجلا نزل بامير المؤمنين عليه‌السلام فمكث عنده اياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لامير المؤمنين عليه‌السلام فقال له :


(٥٤٢) الكافي ـ ج ٢ ص ٣٥٩ الفقيه ج ٣ ص ٦

(٥٤٣) الكافي ج ٢ ص ٣٥٩ الفقيه ج ٣ ص ٨ بتفاوت مرسلا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

(٥٤٤) الكافي ج ٢ ص ٣٥٩ الفقيه ج ٣ ص ٧

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست