نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 216
عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات
هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليهالسلام : ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها
فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة ابيها بذلك
إلا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها ان يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل
الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول
الله عزوجل : (إلا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)[١]
يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من اخ أو قرابة أو غيرهما.
(٥٠٨) ٧ ـ وروى حماد عن الحلبي عن ابي
عبد الله عليهالسلام انه قال : في
رجل ولته امرأة امرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد
دلست عيبا هو بها قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال في
المرأة ولت امرها رجلا فقالت زوجني : فلانا فقال : لا ازوجك حتى تشهدي ان امرك
بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا؟ فقال : نعم
فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة : ما كنت
اتزوجك ولا كرامة ولا امري إلا بيدي وما وليتك امري