responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 215

زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال : فقال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل؟ فقلت : نعم يزعمون انها لو وكلت رجلا واشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال : سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده؟! ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد ، ان عليا عليه‌السلام اتته امرأة مستعدية على اخيها فقالت : يا أمير المؤمنين وكلت اخي هذا بان يزوجنى رجلا فاشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة ، وقال الاخ : يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بانها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني به فقال له : فما تقولين؟ فقالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها : لك بينة بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كيف تشهدون؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت اخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا : لا قال : أفتشهدون انها اعلمته العزل كما اعلمته الوكالة؟ قالوا : لا قال : ارى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع اين الزوج؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت : يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال : وتحلف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف واثبت وكالته واجاز النكاح.

(٥٠٧) ٦ ـ وروى محمد بن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا


(٥٠٧) الفقيه ج ٣ ص ٥٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست