responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 212

بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت من مالي عليك قال : إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله.

(٤٩٧) ٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة مثله.

(٤٩٨) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه ابدا إلا ان يكون قد أفلس قبل ذلك.

(٤٩٩) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال : سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال : نعم.

(٥٠٠) ٥ ـ وروى غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام في رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض احدهما ولم يقبض الآخر فقال : ما قبض احدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما.

(٥٠١) ٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال : لا.


(٤٩٧) الكافي ج ١ ص ٣٥٦

(٤٩٨) الكافي ج ١ ص ٣٥٧ الفقيه ج ٣ ص ٥٥

(٤٩٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٩ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٥٦

(٥٠٠) الفقيه ج ٣ ص ٥٥

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست