نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 210
عن ابي العباس عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما
قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا ان يبدأ بالدراهم
فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الاجل الذي اجله.
(٤٨٩) ٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان
بن محمد عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على
بعض ما صالح عليه قال : ليس عليه إلا الذي صالح عليه.
(٤٩٠) ٧ ـ عمر بن يزيد قال : سألت ابا
عبد الله عليهالسلام عن رجل ضمن
على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.
(٤٩١) ٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر
عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال : لا بأس به.
(٤٩٢) ٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن داود الرقي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.
(٤٩٣) ١٠ ـ محمد عن حميد بن زياد عن
الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي العباس
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم قال : عليه نفسه
ولا شئ عليه من الدراهم فان قال : علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه فقال : يلزمه
الدراهم ان لم يدفعه إليه.