نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 208
وان لم يكن ساعره
على ذلك.
(٤٧٩) ١٠ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : الصلح جائز بين الناس.
(٤٨٠) ١١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان للرجل على الرجل دين
فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت
يستوفيه منه في الآخرة ، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت
يأخذه به.
(٤٨١) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن عبد
الله بن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجلين كان معهما درهما فقال احدهما
: الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اما احد الدرهمين فليس له فيه شئ
وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.
(٤٨٢) ١٣ ـ الحسين بن ابي العلا عن
اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين
فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة
اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال : قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر
ايهما شئت قال : قد انصفه.
(٤٨٣) ١٤ ـ وروى السكوني عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر
دينارا فضاع دينار منهما قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار
الباقي بينهما نصفين.