نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 184
صاحبكم حتى ضمنهما
عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: ذلك الحق ثم قال عليهالسلام
: ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
انما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين ، وقد مات رسول
الله صلىاللهعليهوآله وعليه دين ،
ومات الحسن عليهالسلام وعليه دين ،
وقتل الحسين عليهالسلام وعليه دين.
(٣٧٩) ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
العباس عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
(٣٨٠) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن حنان ابن سدير عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل إلا الدين لا كفارة له إلا اداؤه أو
يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق.
(٣٨١) ٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن عليهالسلام
من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله
عزوجل ، فان غلب عليه ذلك فليستدن على الله عزوجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان
مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه ، فان لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى
يقول : (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين)[١]
فهو فقير مسكين مغرم.
(٣٨٢) ٧ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن محمد
بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم من اهل همدان عن رجل يقال له أبو تمامة
قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام
اني اريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ فقال : ارجع