نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 153
عن علي بن النعمان
عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الاسير
فقال : طعام الأسير على من أسره وان كان يريد قتله من الغد فانه ينبغي له ان يطعم
ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر.
(٢٦٧) ٣ ـ عنه عن علي بن محمد عن القاسم
بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي
بن الحسين عليهماالسلام قال : لا
يحل للاسير أن يتزوج في ايدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في ايديهم
وقال : إذا اخذت اسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فارسله ولا تفتله فانك لا
تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الاسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
(٢٦٨) ٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابي
الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن قول الله عزوجل : (ويطعمون الطعام على
حبه مسكينا ويتيما واسيرا)
قال : هو الاسير وقال : الاسير يطعم وان كان يقدم للقتل وقال : ان عليا عليهالسلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال
المسلمين.
(٢٦٩) ٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر
بن محمد عن عبد الله ابن ميمون قال : اتي علي عليهالسلام
باسير يوم صفين فبايعه فقال علي عليهالسلام
: لا اقتلك اني اخاف الله رب العالمين فخلى سبيله واعطى سلبه الذي جاء به.