نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 152
الاسلام ، وليس
بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار الاسلام.
(٢٦٣) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا
بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوآله
فقال : اعطوا الورثة نصف العقل لصلاتهم ، وقال النبي عليهالسلام
: ألا اني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.
٦٨ ـ باب حكم عبيد اهل الشرك
(٢٦٤) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآله
حيث حاصر اهل الطائف قال : ايما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حر ، وايما عبد خرج
الينا بعد مولاه فهو عبد.
٦٩ ـ باب احكام الاسارى
(٢٦٥) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي
بن محمد القاساني عن سليمان بن داود المنقري ابي ايوب قال : اخبرني حفص بن غياث
قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك له ، فان فعل في بلاد الروم
فليس بحرام وهو نكاح ، واما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.
(٢٦٦) ٢ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن اسماعيل بن بزيع