نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 147
مواريث ذوي الارحام
بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر
يفعله.
(٢٥٦) ٢ ـ الصفار عن علي بن اسماعيل عن
أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إذا كان مع الرجل افراس في الغزو
لم يسهم إلا لفرسين منها.
(٢٥٧) ٣ ـ الصفار عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام
: كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : لا
ينافي هذا الخبر الخبر الذي قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما ،
لأن الوجه في الجمع بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له
سهمان ، له واحد ولفرسه واحد ، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة اسهم له سهم
ولفرسيه سهمان ، وقد قدمنا قبل هذا الخبر انه إذا كان معه افراس لم يسهم إلا
لفرسين منها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه ما
رواه :
(٢٥٨) ٤ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه
عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام
ان عليا عليهالسلام كان يسهم
للفارس ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما ويجعل للراجل سهما.
(٢٥٩) ٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
هارون بن مسلم عن مسعدة