نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 144
٦٤ ـ باب قتال اهل البغي من
اهل الصلاة
(٢٤٦) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي
بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألته
عن طائفتين احداهما باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال : ليس لأهل
العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من
اهل البغي احد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان
اسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه.
(٢٤٧) ٢ ـ عنه عن السندي بن الربيع عن
ابي عبد الله محمد بن خالد عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا
ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يدوهم صاغرون وقتال لأهل الزيغ لا ينفر
عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا.
(٢٤٨) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : ذكر له رجل من بني فلان فقال : انما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا
بالكوفة فقال : قاتلهم فانما ولد فلان مثل الترك والروم وانما هو ثغر من ثغور
العدو فقاتلهم.
(٢٤٩) ٤ ـ الصفار عن ابراهيم بن هشام عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام
قال : لما فرغ أمير المؤمنين عليهالسلام
من اهل النهروان قال : لا يقاتلهم بعدي إلا من هم اولى بالحق منه.