نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 136
المغيرة عن طلحة بن
زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل دخل ارض الحرب بامان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال
: على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله ، واما أن يقاتل الكفار
على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك.
٥٩ ـ باب اصناف من يجب جهاده
(٢٣٠) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي
بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سأل رجل ابي عن حروب أمير المؤمنين عليهالسلام
وكان السائل من محبينا قال له أبو جعفر عليهالسلام
: بعث الله محمدا صلىاللهعليهوآله
بخمسة اسياف ، ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى ان تضع الحرب اوزارها ولن تضع الحرب
اوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فيومئذ (لا ينفع نفسا ايمانها
لم تكن آمنت من قبل)[١] وسيف منها
مكفوف ، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه الينا ، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة
فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم)[٢] فهؤلاء لا
يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على اهل الذمة قال الله
تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)[٣]
الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ، والسيف الثالث سيف على مشركي
العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى : (فضرب الرقاب حتى إذا
اثخنتموهم)[٤] فهؤلاء لا
يقبل منهم