responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 136

المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دخل ارض الحرب بامان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال : على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله ، واما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك.

٥٩ ـ باب اصناف من يجب جهاده

(٢٣٠) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سأل رجل ابي عن حروب أمير المؤمنين عليه‌السلام وكان السائل من محبينا قال له أبو جعفر عليه‌السلام : بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله بخمسة اسياف ، ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى ان تضع الحرب اوزارها ولن تضع الحرب اوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فيومئذ (لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل) [١] وسيف منها مكفوف ، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه الينا ، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [٢] فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على اهل الذمة قال الله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) [٣] الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى : (فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم) [٤] فهؤلاء لا يقبل منهم


[١] سورة الانعام الآية : ١٥٨

[٢] سورة التوبة الآية : ٦

[٣] سورة التوبة الآية : ٣٠

[٤] سورة محمد ص الآية : ٤ – ٢٣٠

ـ هكذا : الكافي ج ١ ص ٣٢٩

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست