نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 133
من قد أمر أن يؤمر
به ولا ينهى عن المنكر من قد امر ان ينهى عنه ، فمن كان قد تمت فيه شرائط الله
عزوجل التي قد وصف بها اهلها من اصحاب النبي صلىاللهعليهوآله
وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما اذن لهم ، لان حكم الله عزوجل في الاولين
والآخرين وفرائضة عليهم سواء ، الا من علة أو حادث يكون ، والاولون والآخرون ايضا
في منع الحوادث شركاء ، والفرائض عليهم واحدة. يسئل الآخرون عن اداء الفرائض كما
يسئل عنه الاولون ويحاسبون به كما يحاسبون ، ومن لم يكن على صفة من اذن الله عزوجل
له في الجهاد من المؤمنين فليس من اهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتى يفئ بما شرط
الله عليه ، فإذا تكاملت فيه شرائط الله عزوجل على المؤمنين والمجاهدين فهو من
المأذونين لهم في الجهاد ، فليتق الله عبد ولا يغتر بالاماني التي نهى الله عزوجل
عنها في هذه الاحاديث الكاذبة على الله تعالى التي يكذبها القرآن ويتبرأ منها ومن
حملتها ورواتها ، ولا يقدم على الله بشبهة ولا يعذر بها ، فانه ليس وراء المتعرض
للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها وهي غاية الاعمال في عظم قدرها ، فليحكم
امرؤ من نفسه وليرها كتاب الله عزوجل ويعرضها عليه ، فانه لا احد أعلم بامرئ من
نفسه ، فان وجدها قائمة بما شرط الله عليها في الجهاد فليقدم على الجهاد فان علم
تقصيرها فليقمها على ما فرض الله عزوجل عليها في الجهاد ، ثم ليقدم بها وهي طاهرة
مطهرة من كل دنس يحول بينها وبين جهادها ، ولسنا نقول لمن اراد الجهاد وهو على خلاف
ما وصفناه من شرائط الله على المؤمنين والمجاهدين أن لا يجاهدوا ، ولكنا نقول قد
علمناكم ما شرط الله على اهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم انفسهم واموالهم
بالجنان ، فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك ، وليعرضها على شرائط الله
فان رأى انه قد وفى بها وتكاملت فيه فانه ممن اذن الله عزوجل له في الجهاد ، فان
ابى الا أن يكون على ما فيه من الاصرار على المعاصي والمحارم ، والاقدام على
الجهاد بالتخبط والعمى ،
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 133