نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 95
من الجعرانة والشجرة
من اين يقطع التلبية؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى ، وقد
روي ان المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم ، روى ذلك :
(٣١٢) ١٢٠ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن
الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : سألته
عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم. واما المعتمر عمرة مفردة فانه
يقطع التلبية عند الحرم ، وقد روي انه يقطع التلبية عند ذي طوى ، وروي ايضا حين
ينظر إلى الكعبة ، وروي ايضا عند عقبة المدنيين ، والوجه في هذه الاخبار ما سنشرحه
من بعد ان شاء الله تعالى بعد ايرادنا لرواياتها بمن الله وقوته ، روى :
(٣١٣) ١٢١ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن
عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من دخل مفردا للعمرة فليقطع
التلبية حين تضع الابل اخفافها في الحرم.
(٣١٤) ١٢٢ ـ وعنه عن محسن بن أحمد عن
يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع
التلبية.
(٣١٥) ١٢٣ ـ وروى عمر بن يزيد عن ابي
عبد الله عليهالسلام