responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 92

غير ان تمامها افضل ، واعلم انه لا بد لك من التلبيات الاربعة التي كن في اول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون ، واكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر منها ، واول من لبى ابراهيم عليه‌السلام قال : ان الله يدعوكم إلى ان تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية ، فلم يبق احد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولابطن امرأة إلا اجاب بالتلبية. فاما الاجهار بالتلبية واجب ايضا مع القدرة والامكان ، يدل على ذلك ما رواه :

(٣٠١) ١٠٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بحجة تمامها عليك) واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالاسحار.

(٣٠٢) ١١٠ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد ابن سهل عن أبيه عن اشياخه عن ابي عبد الله عليه‌السلام وجماعة من أصحابنا ممن روى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : لما أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتاه جبرئيل عليه‌السلام فقال له : مر اصحابك بالعج والثج ، فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن ، قالا : فقال جابر بن عبد الله : فما مشى الروحا [١] حتى بحت أصواتنا. وليس على النساء اجهار بالتلبية ، روى ذلك :


[١] الروحاء : كحمراء بقاع بين الحرمين على نحو من اربعين ميلا من المدينة ..

(٣٠٢) الكافي ج ١ ص ٢٥٨ الفقيه ج ٢ ص ٢١٠ وفيه صدر الحديث مرسلا.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست